السيد عبد الأعلى السبزواري
28
جامع الأحكام الشرعية
أحكام الغسل : ( مسألة 64 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . وأما سائر الأغسال فلا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبا . ( مسألة 65 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرائط الغسل ، فإن كان قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به ، ولو نسي غسله وصلّى وجب عليه أن يغتسل ويعيدها ، ولو شك في الصحة بعد الغسل بنى على الصحة . ( مسألة 66 ) : لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه يصح غسله إن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت . ( مسألة 67 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن لو تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ فيجب الغسل وكذا لو خرج بلل مشتبه بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول قبل الغسل أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل . ( مسألة 68 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضأ للصلاة وله أن يستأنف الغسل بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ويتوضّأ للصلاة أيضا . ( مسألة 69 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزأ غسل واحد عن الجميع فإن كان فيها غسل الجنابة يجزي عن الوضوء وإلّا فيحتاج إليه على الأحوط وجوبا كما مرّ . ما يحرم على الجنب : يحرم على الجنب أمور : ( الأول ) : مس كتابة القرآن الشريف . ( الثاني ) : مس اسم الجلالة ( اللّه ) وسائر أسمائه وصفاته الخاصة .